• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 226: شروط منع ورثة الزوجة من الإرث

يكفي مولود واحد عمره لا يقل عن ثلاثين يوماً لمنع ورثة الزوجة من مشاركة زوجها في الإرث.

نص المادة

يكفي مولود واحد ولو يموت على أثر موت أمه بشرط أن يكون عمره لا أقل من ثلاثين يوماً وبهذا يمنع ورثتها عن مشاركة زوجها في الإرث.