لا يُخصم مما أنفقه الزوج على الزوجة قبل وفاتها شيء، ولو كان ديناً عليه أو بلغت قيمته ما بلغت.
لا يخصم شيء مما يكون أنفقه الزوج على الزوجة قبل وفاتها ولو كان ديناً عليه أو مهما بلغت قيمته.