• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 228: مراعاة نسب الزوجة في النفقات

تُراعى في تلك النفقات حسب الزوجة ونسبها إذا كانا أكبر.

نص المادة

يراعى في تلك النفقات حسب ونسب الزوجة إذا كان أكبر.