• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 229: حق الزوج في التركة عند عدم وجود ورثة

إذا لم يظهر للزوجة وارث غير زوجها فللزوج التركة، ثم إذا ظهر وارث آخر اقتسم معه.

نص المادة

إذا لم يظهر للزوجة وارث غير زوجها فله التركة ثم إذا ظهر وارث غيره اقتسم معه.