إذا لم يظهر للزوجة وارث غير زوجها فللزوج التركة، ثم إذا ظهر وارث آخر اقتسم معه.
إذا لم يظهر للزوجة وارث غير زوجها فله التركة ثم إذا ظهر وارث غيره اقتسم معه.