• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 230: اتفاق الزوجين على منع الورثة من الميراث

يجوز للزوجين في العقد الاتفاق على منع ورثة الزوجة من مشاركة الزوج في ميراثها بعد وفاتها.

نص المادة

يجوز اتفاق الزوجين في العقد على منع ورثة الزوجة من مشاركة الزوج في ميراثها بعد وفاتها.