يجوز للزوجين في العقد الاتفاق على منع ورثة الزوجة من مشاركة الزوج في ميراثها بعد وفاتها.
يجوز اتفاق الزوجين في العقد على منع ورثة الزوجة من مشاركة الزوج في ميراثها بعد وفاتها.