• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 231: استثناءات مشاركة الورثة في ممتلكات الزوجة

لا يشارك ورثة الزوجة الزوج فيما تركته الزوجة من كسبها أو مالها الخاص أو أمتعتها أو حليها أو هدايا خطبتها أو زواجها.

نص المادة

ليس لورثة الزوجة مشاركة زوجها فيما تركته من كسب كدها أو فيما هو مملوك لها ملكاً خاصاً ولا فيما دخلت به من أمتعة وثياب ولا فيما اشتراه لها الزوج من ماله من الحلي قبل أو بعد الزواج ولا في هدايا الخطوبة أو الزواج أياً كان مهديها.