لا يحق لورثة الزوجة أن يطالبوا الزوج بما عدم أو تلف أو سرق أو فقد أو بيع مما دخلت به الزوجة.
ما عدم أو تلف أو سرق أو فقد أو بيع مما دخلت به الزوجة لا حق للورثة أن يطالبوا الزوج بشأنه.