• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 233: يمين الزوج في حال عدم تصديق الورثة

إذا لم يصدق الورثة الزوج حلف لهم اليمين شرعاً.

نص المادة

إذا لم يصدق الورثة الزوج حلف لهم اليمين شرعاً.