• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 234: مشاركة الورثة في ثمن ممتلكات الزوجة المباعة

إذا باع الزوج شيئاً من مال الزوجة وبقي الثمن أو البدل موجوداً فلورثتها المشاركة فيه.

نص المادة

إذا باع الرجل شيئاً من مال الزوجة واشتغل بثمنه أو أخذ به شيئاً آخر وكان الثمن أو البدل موجوداً لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه.