إذا باع الزوج شيئاً من مال الزوجة وبقي الثمن أو البدل موجوداً فلورثتها المشاركة فيه.
إذا باع الرجل شيئاً من مال الزوجة واشتغل بثمنه أو أخذ به شيئاً آخر وكان الثمن أو البدل موجوداً لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه.