لا يشارك الورثة في الزيادة على القيمة الأصلية إذا أبدل الزوج شيئاً لزوجته بآخر أثمن منه.
إذا أبدل الزوج شيئاً لزوجته بآخر أثمن منه فمشاركة الورثة له لا تكون في الزيادة عن القيمة الأصلية.