• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 235: مشاركة الورثة في القيمة الأصلية للممتلكات

لا يشارك الورثة في الزيادة على القيمة الأصلية إذا أبدل الزوج شيئاً لزوجته بآخر أثمن منه.

نص المادة

إذا أبدل الزوج شيئاً لزوجته بآخر أثمن منه فمشاركة الورثة له لا تكون في الزيادة عن القيمة الأصلية.