إذا احتمل الشيء أن ينسب للزوج كان الزوج أولى به شرعاً.
إذا احتمل الشيء أن ينسب للزوج كان هو أولى به شرعاً ضرورة أن الشيء في حوزته وأنه الوارث الوحيد لولا عدم وجود ذرية له من زوجته.