حقوق الزوجة على زوجها بمقتضى العقد تعد ديناً في ذمته يستحق عند الطلاق أو الوفاة.
ما يكون للزوجة على زوجها من الحقوق بمقتضى العقد يعتبر ديناً لها في ذمته يستحق عند الطلاق أو الوفاة.