• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 237: حقوق الزوجة دين يستحق عند الطلاق أو الوفاة

حقوق الزوجة على زوجها بمقتضى العقد تعد ديناً في ذمته يستحق عند الطلاق أو الوفاة.

نص المادة

ما يكون للزوجة على زوجها من الحقوق بمقتضى العقد يعتبر ديناً لها في ذمته يستحق عند الطلاق أو الوفاة.