للأرملة أن تعيش من مال الزوج المتوفى ولو أوصى بغير ذلك، ولا يمنعها الورثة من حقوقها في العقد إذا خالف العقد أو العرف ذلك.
للأرملة أن تعيش من مال الرجل ولو أوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها بإعطائها ما لها من الحقوق في العقد إذا كان العقد أو العرف يخالف ذلك.