• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 239: نفقة الأرملة لثلاثة أشهر بعد وفاة الزوج

تستحق الأرملة نفقة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة إذا كان عرف البلد أو مقتضى العقد ينفي النفقة بعد الوفاة بلا رضا الورثة.

نص المادة

إذا كان من عرف البلد أو من مقتضى العقد أن لا نفقة للأرملة بعد وفاة زوجها بغير رضا الورثة فلها نفقة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.