تستحق الأرملة نفقة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة إذا كان عرف البلد أو مقتضى العقد ينفي النفقة بعد الوفاة بلا رضا الورثة.
إذا كان من عرف البلد أو من مقتضى العقد أن لا نفقة للأرملة بعد وفاة زوجها بغير رضا الورثة فلها نفقة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.