تسقط نفقة الأرملة إذا طالبت شرعاً بحقوقها العقدية، إلا إذا كانت المطالبة بسبب مضايقة الورثة أو غشهم لها.
تسقط نفقة الأرملة إذا طالبت شرعاً بما لها من الحقوق بمقتضى العقد ولو لم يبادر الورثة إلى الوفاء إلا إذا كانت المطالبة ناشئة عن مضايقتهم إياها أو عن غشهم لها. كذلك إذا هي خطبت أو تقدست تسقط نفقتها.