لا تسقط نفقة الأرملة إذا انحصرت مطالبتها في استرداد ما دفعته دوتة إلى الرجل.
إذا كانت المطالبة قاصرة على مجرد ما دفعته دوتة إلى الرجل فلا تسقط نفقتها ولو حصلت على مطلوبها.