• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 242: شروط سقوط نفقة الأرملة عند مطالبة الورثة

لا تسقط نفقة الأرملة إلا إذا طالبت الورثة مباشرة بحقوقها في العقد فامتنعوا عن الدفع أو ادعوا عجزهم.

نص المادة

لا تسقط نفقة الأرملة إلا إذا هي طلبت من الورثة مباشرة ما لها من الحقوق في العقد وأبوا أن يدفعوا إليها أو زعموا أن ليس عندهم ما يكفي.