لا تسقط نفقة الأرملة إلا إذا طالبت الورثة مباشرة بحقوقها في العقد فامتنعوا عن الدفع أو ادعوا عجزهم.
لا تسقط نفقة الأرملة إلا إذا هي طلبت من الورثة مباشرة ما لها من الحقوق في العقد وأبوا أن يدفعوا إليها أو زعموا أن ليس عندهم ما يكفي.