إذا خُصِّص للمرأة عقارٌ لتنفق من ريعه بعد وفاة الرجل، فلها فائض الريع ما زاد على النفقة، وإذا نقص الريع كملت من مال التركة ما لم يكن الغرض أن يكون الريع مقابل النفقة وقبلت ذلك.
إذا خصص الرجل للمرأة عقاراً تنفق من ريعه بعد وفاته وأربى الريع عن النفقة فالفائض لها وإذا نقص الريع كملت لنفسها من مال التركة إلا إذا كان الغرض من تخصيص العقار أن يكون ريعه في مقابل النفقة وقبلت المرأة ذلك.