• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 248: شروط استغلال العقار للنفقة

يشترط في العقار ألا يكون متعلقًا به حق للغير يمنع من استغلاله للنفقة.

نص المادة

يشترط في العقار أن لا يكون متعلقاً به حق للغير يمنع من استغلال النفقة منه.