إذا تصرف الرجل أو ورثته في العقار بعد التخصيص نفذ التصرف على المرأة، ولا يجوز لها الاعتراض إلا قبل حصوله.
إذا تصرف الرجل أو ورثته في العقار بعد التخصيص نفذ التصرف على المرأة وبقي لها حقها الشرعي في النفقة وإنما يجوز لها أن تحتج وتعارض في التصرف قبل حصوله.