إذا رجعت المرأة وحدها بعد وفاة زوجها فلها طلب النفقة أو ما لها في العقد من الحقوق، ولها الخيار، وإذا ادعت الطلاق عاشت من مال التركة بقدر ما لها في العقد من الحقوق إلى أن تستوفيها مقاصة.
إذا تغيب الزوجان ثم هي رجعت وحدها لوفاة زوجها حق لها طلب النفقة أو ما لها في العقد من الحقوق والخيار لها وإذا ادعت أنه طلقها عاشت من مال التركة بقدر ما لها في العقد من الحقوق إلى أن تستوفاها مقاصة.