إذا كان المال المنقول غير في حوزة المرأة فليس لها منعه عن الورثة بحجة النفقة، وإذا حازته وكان غير زائد عن الحد المعقول للنفقة فعليها تسليم الزيادة.
إذا ترك الرجل مالاً منقولاً وكان في غير حوزة المرأة فليس لها منعه عن الورثة بحجة أن لها نفقة تخشى عليها ولو كان الرجل موصياً لها بالمال لنفقتها. وإذا حازت المرأة المال وكان غير زائد عن الحد المعقول للنفقة فعليها أن تسلم بقدر الزيادة ولا تعد المرأة حائزة إذا لم تكن حازت ذات الشيء وبشخصها.