إذا طلبت الأرملة نفقة إضافية بعد استحواذها على جزء من مال التركة فعليها أن تحلف شرعاً بأن ما استحوذت عليه لم يكفها للفترة التي فاتت.
إذا طلبت الأرملة نفقة بعد الذي استحوذت عليه من مال التركة بحجة أنه لم يكفها فعليها اليمين شرعاً بأن ما استحوذت عليه لم يكفها بقينا ما فات من الزمن.