للأرملة أن تبيع من مال التركة للنفقة بإذن السلطة الشرعية، ولا يجوز لها البيع بنفسها إلا بحضرة ثلاثة شهود عدول.
للسلطة الشرعية أن تبيع من مال التركة لأجل النفقة ولا يجوز للأرملة أن تبيع بنفسها إلا بحضرة ثلاثة شهود عدول وإنما يجوز لها أن ترهن مباشرة.