• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 256: بيع مال التركة للنفقة بإذن السلطة الشرعية

للأرملة أن تبيع من مال التركة للنفقة بإذن السلطة الشرعية، ولا يجوز لها البيع بنفسها إلا بحضرة ثلاثة شهود عدول.

نص المادة

للسلطة الشرعية أن تبيع من مال التركة لأجل النفقة ولا يجوز للأرملة أن تبيع بنفسها إلا بحضرة ثلاثة شهود عدول وإنما يجوز لها أن ترهن مباشرة.