• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 257: ضوابط بيع التركة لتغطية نفقات الأرملة

لا يجوز بيع التركة إلا بقدر ما يكفي نفقة ستة أشهر، ولا يُعطى للأرملة من الثمن معجلاً إلا ما يكفيها شهراً فشهراً.

نص المادة

لا يجوز البيع إلا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا عند اللزوم ولا يعطى من الثمن إلى الأرملة معجلاً إلا قدر ما يكفيها شهراً فشهر وهكذا وإذا لم يبق من التركة إلا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها أخذها.