لا يجوز بيع التركة إلا بقدر ما يكفي نفقة ستة أشهر، ولا يُعطى للأرملة من الثمن معجلاً إلا ما يكفيها شهراً فشهراً.
لا يجوز البيع إلا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا عند اللزوم ولا يعطى من الثمن إلى الأرملة معجلاً إلا قدر ما يكفيها شهراً فشهر وهكذا وإذا لم يبق من التركة إلا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها أخذها.