إذا زادت قيمة الشيء المراد بيعه من التركة على مقدار نفقة ستة أشهر جاز للسلطة الشرعية أن تبيعه مع ذلك.
إذا كان الشيء اللازم بيعه من التركة يزيد ثمنه عن مقدار النفقة اللازمة لمدة الستة أشهر جاز للسلطة الشرعية بيعه مع ذلك.