• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 258: بيع التركة الزائدة عن النفقة بقرار شرعي

إذا زادت قيمة الشيء المراد بيعه من التركة على مقدار نفقة ستة أشهر جاز للسلطة الشرعية أن تبيعه مع ذلك.

نص المادة

إذا كان الشيء اللازم بيعه من التركة يزيد ثمنه عن مقدار النفقة اللازمة لمدة الستة أشهر جاز للسلطة الشرعية بيعه مع ذلك.