• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 259: صرف النفقة للأرملة بشكل شهري

تُدفع نفقة الأرملة معجلاً وبشكل شهري دون أن تقل عن شهر.

نص المادة

تدفع النفقة معجلاً وشهراً فشهر لا أقل.