• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 260: حق الأرملة في الكسوة والمسكن الشرعي

للأرملة حق في الكسوة شرعاً، ولها طلب مسكن شرعي إذا لم ترضَ بالإقامة في منزل الورثة.

نص المادة

للأرملة الكسوة شرعاً وإذا لم يرق لها أن تقيم في منزل الورثة حق لها مسكن شرعي وعاشت كما كانت تعيش مع زوجها.