للأرملة حق في الكسوة شرعاً، ولها طلب مسكن شرعي إذا لم ترضَ بالإقامة في منزل الورثة.
للأرملة الكسوة شرعاً وإذا لم يرق لها أن تقيم في منزل الورثة حق لها مسكن شرعي وعاشت كما كانت تعيش مع زوجها.