يجوز للورثة معارضة إقامة الأرملة عند أبويها أو أقربائها إذا طلبت النفقة، إلا إذا وجدت أسباب شرعية تبرر انتقالها.
إذا أرادت الأرملة أن تقيم لا في مسكن شرعي بل عند أبويها أو أقربائها وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة أن إقامتها معهم خير لها ولهم إلا إذا كان هناك أسباب شرعية تسوغ لها ذلك الانتقال.