• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 261: معارضة الورثة لإقامة الأرملة خارج المسكن الشرعي

يجوز للورثة معارضة إقامة الأرملة عند أبويها أو أقربائها إذا طلبت النفقة، إلا إذا وجدت أسباب شرعية تبرر انتقالها.

نص المادة

إذا أرادت الأرملة أن تقيم لا في مسكن شرعي بل عند أبويها أو أقربائها وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة أن إقامتها معهم خير لها ولهم إلا إذا كان هناك أسباب شرعية تسوغ لها ذلك الانتقال.