المادة 262: عدم تكليف الورثة بنفقات علاج ودفن الأرملة
لا يلتزم الورثة بفك أسر الأرملة ولا بنفقات دفنها ومأتمها ولا بمعالجتها إذا كان مرضها غير عادي.
نص المادة
الورثة غير مكلفين شرعاً بفك أسر الأرملة إذا أسرت ولا نفقة دفنها ومأتمها ولا بمعالجتها إذا مرضت مرضاً غير عادي فهي لها حقوق بمقتضى العقد ينفق منها على ذلك.