• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 263: حق الورثة في كسب الأرملة مقابل النفقة

ما تكسبه الأرملة من كدها يكون للورثة ما داموا قائمين بنفقتها، ولها أن لا تقبل كسب كدها نظير النفقة.

نص المادة

ما تكسبه الأرملة من كدها هو للورثة ما داموا قائمين بنفقتها ولها أن لا تقبل كسب كدها نظير النفقة.