الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 265: خدمة الأرملة في المنزل بعد وفاة الزوج
لا تنقص خدمة الأرملة البيت إلا بمقدار خدمتها زوجها.
نص المادة
لا تنقص خدمة الأرملة البيت إلا بمقدار خدمتها زوجها.