• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 265: خدمة الأرملة في المنزل بعد وفاة الزوج

لا تنقص خدمة الأرملة البيت إلا بمقدار خدمتها زوجها.

نص المادة

لا تنقص خدمة الأرملة البيت إلا بمقدار خدمتها زوجها.