ما تعثر عليه الأرملة من لقية يكون لها، وما تقتصده من النفقة فالفائض للورثة، وليس لهم أن ينتفعوا بأموالها الخاصة بها.
إذا عثرت الأرملة بلقية فهي لنفسها وإذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم أن ينتفعوا كمورثهم بأموالها الخاصة بها.