• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 266: ملكية الأرملة للأموال المكتسبة والموفرة

ما تعثر عليه الأرملة من لقية يكون لها، وما تقتصده من النفقة فالفائض للورثة، وليس لهم أن ينتفعوا بأموالها الخاصة بها.

نص المادة

إذا عثرت الأرملة بلقية فهي لنفسها وإذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم أن ينتفعوا كمورثهم بأموالها الخاصة بها.