• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 267: يمين الأرملة لاستلام حقوقها

على الأرملة أن تحلف شرعاً بأنها لم تختلس ولم تخفِ شيئاً من مال الرجل قبل استلام حقوقها.

نص المادة

على الأرملة اليمين شرعاً أنها لم تختلس ولا أخفت شيئاً من مال الرجل وبعد هذا لها استلام حقوقها.