على الأرملة أن تحلف شرعاً بأنها لم تختلس ولم تخفِ شيئاً من مال الرجل قبل استلام حقوقها.
على الأرملة اليمين شرعاً أنها لم تختلس ولا أخفت شيئاً من مال الرجل وبعد هذا لها استلام حقوقها.