• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 268: استثناءات من وجوب اليمين للزوجة

لا تجب اليمين إذا كانت المطالبة مقتصرة على ما دفعته الزوجة أو على أموالها الخاصة أو على الشيء المخصص لنفقتها.

نص المادة

لا تجب اليمين شرعاً إذا كانت المطالبة بما دفعته الزوجة لا بكل حقوقها في العقد أو بأموالها الخاصة بها أو بالشيء المخصص لنفقتها.