لا تجب اليمين إذا كانت المطالبة مقتصرة على ما دفعته الزوجة أو على أموالها الخاصة أو على الشيء المخصص لنفقتها.
لا تجب اليمين شرعاً إذا كانت المطالبة بما دفعته الزوجة لا بكل حقوقها في العقد أو بأموالها الخاصة بها أو بالشيء المخصص لنفقتها.