الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 272: شروط حلف اليمين للأرملة عند تخصيص عقار
لا تحلف الأرملة اليمين إلا إذا كان الرجل خصص لها عقاراً تنتفع منه بقدر ما لها من الحقوق.
نص المادة
لا تحلف الأرملة اليمين إلا إذا كان الرجل خصص لها عقاراً تنتفع منه بقدر ما لها من الحقوق.