الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 278: حق الأرملة في الهبات الزوجية
للأرملة الحق في ما وهبه لها زوجها لا تخصم قيمته مما لها من الحقوق.
نص المادة
للأرملة الحق في ما وهبه لها زوجها لا تخصم قيمته مما لها من الحقوق.