• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 286: شروط البيع العلني بواسطة السلطة الشرعية

إذا كان البيع بواسطة السلطة الشرعية وجب أن يكون علنياً بعد الإعلان عنه ثلاثين يوماً متوالية أو مرتين في الأسبوع مدة ستين يوماً ويجب بيان العقار وحدوده والغرض من بيعه.

نص المادة

إذا كان البيع بواسطة السلطة الشرعية وجب أن يكون علنياً بعد الإعلان عنه ثلاثين يوماً متوالية أو مرتين في الأسبوع مدة ستين يوماً ويجب بيان العقار وحدوده والغرض من بيعه.