• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 287: حق البنات في المعيشة من تركة الأب المتوفى

للبنات شرعاً إذا مات أبوهن أن يتعيشن من تركته إلى أن يتأهلن أو يرشدن.

نص المادة

للبنات شرعاً إذا مات أبوهن أن يتعيشن من تركته إلى أن يتأهلن أو يرشدن.