• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 321: إنهاء الزواج بالطلاق فقط

لا يرفع قيد الزواج إلا بالطلاق.

نص المادة

لا يرفع قيد الزواج إلا بالطلاق.