الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 321: إنهاء الزواج بالطلاق فقط
لا يرفع قيد الزواج إلا بالطلاق.
نص المادة
لا يرفع قيد الزواج إلا بالطلاق.