الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 328: عدم طلاق الزوجة الأولى دون سبب وجيه
لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتض.
نص المادة
لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتض.