• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 328: عدم طلاق الزوجة الأولى دون سبب وجيه

لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتض.

نص المادة

لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتض.