• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 330: إخلاء سبيل الزوجة سيئة الأخلاق مع تأدية حقوقها

إذا ساءت أخلاق المرأة أو خرجت عن الحشمة فخير لزوجها أن يخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت أول زوجة له.

نص المادة

إذا ساءت أخلاق المرأة أو خرجت عن الحشمة فخير لزوجها أن يخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت أول زوجة له.