الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 337: عدم اعتبار الطلاق من سلطة أجنبية شرعاً
كل طلاق من سلطة أجنبية لا يعتبر شرعاً.
نص المادة
كل طلاق من سلطة أجنبية لا يعتبر شرعاً.