• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 337: عدم اعتبار الطلاق من سلطة أجنبية شرعاً

كل طلاق من سلطة أجنبية لا يعتبر شرعاً.

نص المادة

كل طلاق من سلطة أجنبية لا يعتبر شرعاً.