• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 338: تحمل الرجل لمصاريف الطلاق مع إمكانية تحمل المرأة

مصاريف ورسوم الطلاق على الرجل ويجب أداؤها معجلاً أو على المرأة إذا شاءت.

نص المادة

مصاريف ورسوم الطلاق على الرجل ويجب أداؤها معجلاً أو على المرأة إذا شاءت.