• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 339: التحقق من هوية الزوجين قبل الطلاق

يجب التحقق شرعاً قبل الطلاق من أن الاثنين هما نفس الزوجين.

نص المادة

يجب التحقق شرعاً قبل الطلاق من أن الاثنين هما نفس الزوجين.