• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 340: اشتراط العقل والوعي عند الطلاق

يشترط عند الطلاق أن يكون الرجل بعقله وصحوه.

نص المادة

يشترط عند الطلاق أن يكون الرجل بعقله وصحوه.