الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 342: الطلاق بالإشارة في حالة فقدان النطق
إذا كان المرض أضر بالنطق وأمكن فهم إرادة الطلاق بالإشارة فلا مانع من الطلاق.
نص المادة
إذا كان المرض أضر بالنطق وأمكن فهم إرادة الطلاق بالإشارة فلا مانع من الطلاق.