• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 343: عدم قبول الطلاق بالإشارة من الأخرس الطارئ

لا يقبل الطلاق من الأخرس بإشارته إذا كان الخرس طارئاً.

نص المادة

لا يقبل الطلاق من الأخرس بإشارته إذا كان الخرس طارئاً.