• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 344: بطلان شروط تحريم المرأة على الآخرين بعد الطلاق

لا يملك المطلق تحريم المرأة على أحد فكل شرط في الطلاق من هذا القبيل باطل وإنما للرجل عند الطلاق أن يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه بالمطلقة تحريماً لها عليه.

نص المادة

لا يملك المطلق تحريم المرأة على أحد فكل شرط في الطلاق من هذا القبيل باطل وإنما للرجل عند الطلاق أن يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه بالمطلقة تحريماً لها عليه.