• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 351: تحديد المسؤول عن الانتقال بعد الطلاق

إذا كان المسكن للإثنين جميعاً كلفت المرأة بالانتقال إلى مسكن آخر فإذا كان الملك لها أو لأبويها فالمكلف بالانتقال الرجل.

نص المادة

إذا كان المسكن للإثنين جميعاً كلفت المرأة بالانتقال إلى مسكن آخر فإذا كان الملك لها أو لأبويها فالمكلف بالانتقال الرجل.